مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
79
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
وإن قلّ ، ويمكن حمل العبارة على إرادة زوال التصرية بأن صار ذلك عادة لها ، أي صرّيت فلم تنقص أبداً ، ويكون المراد حينئذٍ بسقوط الخيار عدم ثبوته من أصله » « 1 » . القول الثاني : ثبوت الخيار ، وهو ما قوّاه الشيخ الطوسي في الخلاف « 2 » - بعد أن حكم بالسقوط أوّلًا على البتّ - بل نسب « 3 » إليه القول بالبقاء ، وهو محتمل المحقّق الكركي « 4 » وثاني الشهيدين « 5 » . واستدلّ له بأصل التدليس « 6 » ، وبأنّ الخبر الدالّ على ثبوت الخيار لا تفصيل فيه بين أن تزول التصرية أو لا تزول « 7 » . وأجيب بأنّ إطلاق الخيار بها في النصوص العامية منزّل على الغالب ، أي عدم زوال التصرية « 8 » . ثامناً - أحكام خيار التصرية : تقدّم أنّه لا خلاف في ثبوت الخيار بالتصرية ، ولكن وقع البحث فيه من جهات أخرى ، وهي : 1 - في مدّة الخيار : اختلف الفقهاء في ذلك بالنسبة إلى ثبوت التصرية بالبيّنة والإقرار أو الاختبار ، أمّا بالنسبة إلى ثبوتها بالبيّنة والإقرار فذهب الأكثر « 9 » إلى أنّه يثبت له الخيار إلى تمام الثلاثة ، وإن أوجب بعضٌ الاختبار وحصول النقص وعدم التصرّف بغير الاختبار « 10 » كما سبق . وهو قول العلّامة الحلّي أيضاً استناداً إلى أنّه كغيره من الحيوان ، إلّاأنّه عقّبه بما يوجب الترديد حيث قال : « لو أسقط
--> ( 1 ) جواهر الكلام 23 : 275 . ( 2 ) الخلاف 3 : 106 - 107 ، م 173 . ( 3 ) غاية المراد 2 : 111 . الرياض 8 : 266 . ( 4 ) جامع المقاصد 4 : 352 . ( 5 ) المسالك 3 : 293 . ( 6 ) انظر : جواهر الكلام 23 : 274 . ( 7 ) الخلاف 3 : 107 ، م 173 . ( 8 ) جواهر الكلام 23 : 274 . ( 9 ) الدروس 3 : 279 . جامع المقاصد 4 : 354 . الروضة 3 : 503 . غاية المرام 2 : 73 . ( 10 ) المسالك 3 : 293 - 294 . الرياض 8 : 266 . ويستفاد ذلك ممّن أطلق بأنّ مدّة الخيار في المصرّاة ثلاثة أيّام كالشيخ الطوسي في الخلاف 3 : 103 - 104 ، م 168 . والمبسوط 2 : 61 . وابن سعيد في الجامع للشرائع : 267 .